شيخ محمد سلطان العلماء

197

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بنى المصف قده الاشكال فلا وجه لتقديم التخصيص عندهم إلى الأشيعية والأغلبية انتهى ) أقول لو نسخ الحكم بعد حضور وقت العمل سواء وقع العمل على طبقه أم لا فلا مانع من كون الطلب بعثا حقيقة بالنسبة إلى زمان العمل ولو كان المكلف تاركا له عن عمد وان لم يكن كك بالنسبة إلى زمان النسخ وما بعده فيكون في اظهار استمرار الحكم مصلحة أخرى كمصلحة التورية فيكون النسخ ح بمعنى انتهاء امد الحكم واقعا فيفترق عن التخصيص المبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا واما إذا نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل سواء كان الحكم مط أو مشروطا أو موقتا قبل حصول الشرط والوقت أو بعدهما فمن المعلوم عدم كون الطلب بعثا حقيقة لوضوح ان البعث انما يكون لجعل الداعي في وقت العمل وجعل الداعي مع عدم إرادة العمل في وقته مع الالتفات ممن يمتنع عليه الغفلة قبيح عقلا فلا بد من الالتزام بمصلحة في اظهاره بالانشاء كمصلحة التورية وهذا هو الذي يكون من سنخ التصرف في الجهة ومن البين ان النسخ بهذا المعنى ليس بمعنى انتهاء امد الحكم إذ لا حكم هناك من أول الأمر ولو بنحو الحكم المشروط فضلا عن المطلق لوضوح انه بعد حصول الشرط بعث حقيقة وتحريك للمكلف على الفعل والمفروض عدم إرادة العمل في وقته فهذا لا رفع ولا دفع بل هو كذب عن مصلحة فيه ويكون النسخ بهذا المعنى باطلا جدا وربما يتراءى من صاحب المقالة خلاف ما ذكرنا ( قال في مبحث العام والخاص ويكفى شاهدا لما ذكرنا انه لو قال المولى ان جاءك زيد فأكرمه ثم بعد هنيئة قال نسخت هذا الحكم ولو قبل مجىء زيد لا يرى العرف قبح هذا الكلام ولعمري ان مثل هذا الوجدان أعظم شاهد على المدعى من عدم احتياج صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا فصح لنا دعوى تساوى جميع الفروض في صحة النسخ والتخصيص وح يبقى في البين وجه ترجيح النسخ على التخصيص أو بالعكس وقد يقال بان النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الافراد فيكون التخصيص اشيع فيقدم على النسخ وفيه أولا انا ننقل الكلام في أول زمان ورودهما فإنه ح لم يبلغ التخصيص إلى الاشيعية ومع ذلك بناء الأصحاب بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على تقديم التخصيص على النسخ مضافا إلى أنه لو قال يجب عليك كذا ثم بعد